أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 18
تتمم المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
" المادة (169 : (1) لا تكون قابلة للخصم ( بدون تغيير ) 2 (2) غير أنه يمكن خصم المبالغ ). ( ) بدون تغيير ) 3 (3) في حالة تجمعات الشركات المنشأة بتحويل كيانات تابعة جبائيا إلى كيانات مستقلة جبائيا لا تمنح الخصوم المذكورة أعلاه إلا بنسبة 50% من التحديدات المسموح بها".