أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 17
تلغى أحكام المادة 154 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.