أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 15
تتمم المادة 142 الفقرة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 142-1 مع مراعاة الأحكام ........... بدون تغيير حتى ) ... السنة المالية التابعة لتحقيقها. وتطبق النسبة المخفضة زيادة على ذلك على الأرباح المساهمة في اقتناء أسهم أو حصص في شركات وقيم منقولة أخرى تسمح بالمشاركة بنسبة %90 في رأسمال الشركات الأخرى من نفس التجمع.
(2) يتعين على المؤسسات