أمر رقم 96-31 · ج.ر عدد 85 لسنة 1996 معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العلميات المالية للدولة

المادة 136

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.