أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العلميات المالية للدولة
المادة 135
تكون على عاتق اعتمادات ميزانية التجهيز للدولة، المستحقات على الأصول المتعلقة بالسندات الطويلة المدى الصادرة عن الخزينة بمقابل إدراج أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أملاك الدولة.
أحكام ختامية