الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 131
تعدل المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي:
"المادة 117 : يفتح في سجلات الخزينة ، حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 المعنون "صندوق التخصيص للمساهمة في الترقية السياحية ".
ويقيد في هذا الحساب :
من حيث الإيرادات :
بدون تغيير
- من حيث النفقات : تسديد النفقات المرتبطة بالترقية السياحية.
إن الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالسياحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.