الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 127
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".