الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 126
تعدل وتتمم المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 160 : -1- (بدون تغيير) -2 (بدون تغيير حتى) ميزانية الدولة.
تقع أيضا على عاتق ميزانية الدولة ابتداء من أول يناير سنة 1997، مصاريف التسيير بعنوان "المنح العائلية والمنحة المدرسية التي تسيرها هيئة الضمان الاجتماعي".
تحدد النسبة السنوية لمصاريف التسيير عن طريق التنظيم. -3 الباقي بدون تغيير ." … " .