الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 122
تعدل المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة بموجب قوانين المالية،
- جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل عند قفله
- حاصل تعويضات القروض بدون فوائد الممنوحة المستثمرين الشباب جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- تمويل عمليات دعم تشغيل الشباب منح القروض بدون فوائد الممنوحة المستثمرين الشباب بغرض إتمام مستوى رأسماله للاستفادة من القروض البنكية،
- الضمانات الممنوحة البنوك أو المؤسسات المالية مصاريف التسيير الخاصة بوضع البرامج والعمليات المذكورة أعلاه حيز التنفيذ، لا سيما تلك المرتبطة بتسيير الهيئة الوطنية المذكورة أدناه. ...... الباقي بدون تغيير ) ..............