الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 11
تعدل المادة 138-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 138-1 : تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب المستثمر والمستفيد إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " إعفاء كليا من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:
ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
عندما يمارس هذا الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة داخل منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم ، وخارج هذه المناطق، فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج عن النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي" .