الفصل الرابع — رسوم شبه جبائية أحكام خاصة بشبه الجبائية
المادة 114
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم الأساسية للمكوث المطول وتحسب كما يأتي :
النسبة % زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150% زيادة بنسبة 200% يطبق المعدل ابتداء من اليوم 4 بأثر رجعي) زيادة بنسبة 50% زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150 يطبق المعدل ابتداء من اليوم 11 بأثر رجعي ). 80-12 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وبالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 132 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة بالمادة من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 172 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة المعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 والمعدلة بالمادة 129 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 والمعدلة بالمادة 180 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي :.
"المادة 104 : تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الأتاوى المرفئية ( على السفن والبضائع والمسافرين ) ورسوم المرور ( على البضائع والمسافرين ) ( بدون تغيير حتى ) يمنح تخفيض بنسبة 85% على الأتاوى المرفئية ) على السفن والبضائع والمسافرين ( المعمول بها للسفن الوطنية التي تنقل المسافرين والمستغلة عن طريق الامتلاك أو الإيجار وتخفيض بنسبة 30 % بالنسبة للسفن الأخرى ( الباقي بدون تغيير ) ..............