الفصل الرابع — رسوم شبه جبائية أحكام خاصة بشبه الجبائية
المادة 113
تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 200 . 400 مسجلة 400 200 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المعدلة بالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 128 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبالمادة 179 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي :
الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن
"المادة 172 - أولا : إن شغل الأملاك المينائية يؤدي إلى دفع الأتاوى التي تحدد تعريفاتها كما يأتي : 1 (1) مكوث السفن بالموانئ .......... ( بدون تغيير )
(2) عبور البضائع :
أ ) تخضع البضائع المستوردة .......... بدون تغيير حتى) ..... تعدل الفقرتان أ - 1 و أ - 2 كما يأتي :
تحدد النسب الأساسية للرسم على العبور كما يأتي :
التفريغ أرضية مرأب المباشر مسطحة 3,32 دج / طن 6,60 دج / طن / يوم 22, 9 دج / طن / يوم مستودع حاويات عنبر 13, 15 دج / طن / يوم 65 = 20 دج / وحدة / يوم 95 = 40 دج / وحدة / يوم تطبق على المعدلات الأساسية زيادات بنسبة 30% في مينائي وهران وعنابة و 50% في ميناء الجزائر .
الموانئ التفريغ أرضية مراب المباشر مسطحة وهران 4,33 دج / طن 8,58 دج / طن 11,98 دج / يوم طن / يوم عنابة الجزائر 4,98 دج / طن 9,90 دج / طن | 1383 دج / يوم طن / يوم
ب) - ويعفى من إتاوة العبور بدون تغيير
ج) - ما فوق العبور المرخص به بدون تغيير
د) - يفهم من أجل العبور بدون تغيير
(3) - حظيرة الحاويات :
مستودع حاويات عنبر 19,67 دج / طن / 20 = 84,50 دج / وحدة / يوم يوم 40 = 123,50 دج / وحدة / يوم 22,69 دج / طن / | 20 = 97,50 دج / وحدة / يوم يوم 40 = 142,50 دج / وحدة / يوم تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ، إتاوة تحسب كما يأتي :
التعيين 1 – عند الاستيراد :
المعدل الأساسي من اليوم 4 إلى اليوم 15 زيادة في المعدل الأساسي بنسبة : * 30 % في مينائي عنابة ووهران * 50 % في ميناء الجزائر 2 عند التصدير : * حاويات شاغرة :
- من اليوم 1 إلى اليوم 5
- من اليوم 6 إلى اليوم 15 * حاويات مملوءة :
بضائع من أصل جزائري
- من اليوم 1 إلى اليوم 10
- من اليوم 11 إلى اليوم 15 ما بعد اليوم 15 ، تطبق زيادات في هذه التعيين
أ) عند الاستيراد :
من اليوم 16 إلى اليوم 25 من اليوم 26 إلى اليوم 35
- ما بعد اليوم 35
ب) عند التصدير :
- من اليوم 16 إلى اليوم 25
- من اليوم 26 إلى اليوم 35
- ما بعد اليوم 35 التعريفات الخاصة بالحاويات 20 التعريفات الخاصة 20 بالحاويات 40 52 دج / وحدة / يوم 72 دج / وحدة / يوم 67,60 دج / وحدة / يوم 93,60 دج / وحدة / يوم 78 دج / وحدة / يوم 108 دج / وحدة / يوم إعفاء إعفاء 26 دج / وحدة / يوم 39 دج / وحدة / يوم إعفاء إعفاء 13 دج / وحدة / يوم 20 دج / وحدة / يوم المعدلات الأساسية للمكوث المطول تحسب كما يأتي :
النسبة زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150% زيادة بنسبة 150 يطبق المعدل ابتداء من اليوم 4 بأثر رجعي).
زيادة بنسبة 50% زيادة بنسبة 100% زيادة بنسبة 150 % (يطبق المعدل بأثر رجعي ابتداء من اليوم 6 بالنسبة للحاويات الشاغرة واليوم 11 بالنسبة للحاويات المملوءة).
(4) - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية ....... ( بدون تغيير ) 5 (5) - حالات مختلفة لشغل الأملاك العمومية ....... ( بدون تغيير )
(6) - خزن البضائع :
أ) - تستحق على البضائع الماكثة داخل الميناء خمسة عشر (15) يوما إتاوة تحسب كما يأتي :
التعيين بضاعة على أرضية مسطحة بضاعة تحت واقيات بضاعة تحت عنابر تزاد على هذه المعدلات الأساسية زيادات بنسبة التعيين بضاعة على أرضية مسطحة
- بضاعة تحت واقيات بضاعة تحت عنابر ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام و خلال فترة لا تتجاوز التعريفة 4,60 دج / م 2 / في اليوم 6,20 دج / م 2 / في اليوم 7,10 دج / م 2 / في اليوم %30 في مينائي وهران وعنابة ونسبة %50% في ميناء الجزائر.
الموانئ عنابة / وهران الجزائر 5,98 دج / م 2 / في اليوم 6,90 دج / م 2 / في يوم 8,06 دج / م 2 / في اليوم 9,30 دج / م 2 / في يوم 9,23 دج / م 2 / في اليوم 10,65 دج / م 2 / في يوم تستحق إتاوة الإيداع بالنسبة للبضائع من أصل جزائري والموجهة للتصدير والماكثة بالموانئ، على أساس المعدلات الآتية :
التعيين * من اليوم 1 إلى اليوم 10 * من اليوم 11 إلى اليوم 15 :
- بضاعة على أرضية مسطحة
- بضاعة تحت واقيات بضاعة تحت عنابر التعريفة إعفاء 2,30 دج / م 2 / في يوم 3,10 دج / م 2 / في يوم 3,55 دج / م 2 / في يوم
ب) - ما بعد اليوم 15 ، تطبق زيادات في هذه المعدلات التعيين * عند الاستيراد :
- من اليوم 16 إلى اليوم 25
- من اليوم 26 إلى اليوم 35
- ما بعد اليوم 35 * عند التصدير :
- من اليوم 16 إلى اليوم 25 من اليوم 26 إلى اليوم 35
- ما بعد اليوم 35