أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الرابع — رسوم شبه جبائية أحكام خاصة بشبه الجبائية
المادة 111
تعدل المادة 93 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتحرر كما يأتي :
"المادة 93 : تعدل تعريفات الرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان حماية تسمية المنشأ وتعوض بالتعريفات الواردة في الجدول 3 أدناه ".