الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 109
تحدد بصفة استثنائية لسنة 1997 فترة تحصيل قسيمة السيارات المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الطابع، من أول مايو إلى 31 مايو سنة 1997.
ويمكن تمديد مدة تحصيل القسيمة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 109 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية بنسبة 50% لصالح :
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري.
المعهد الجزائري للقياسة، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية".