أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 108
يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بنسبة 50% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وإلى الغرف الجهوية التابعة لها.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.