الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 106
تلغى نسبتا %40 و 50% المنصوص عليهما في التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة بالمادة 132 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتعوضان بنسبة 45%.
وتعدل تبعا لذلك التعريفة الجمركية والأحكام التشريعية السابقة.