أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 105
تلغى نسبتا %3 %3% و 7% المنصوص عليهما في التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتعوضان بنسبة 5%.
وتعدل تبعا لذلك التعريفة الجمركية والأحكام التشريعية السابقة.