أمر رقم 96-31
· ج.ر عدد 85 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-31 مؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1997 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 104
في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات وبغض النظر عن كل الأحكام التشريعية المخالفة، يعفى من الكفالة :
- دخول البضائع المؤقت من أجل التحسين الأصلي لإعادة تصديرها.
تصدير البضائع المؤقت من أجل التحسين الجزئي لتصديرها نهائيا.
- وكذا التعليب الفارغ الموجه لتوضيب البضائع المعدة للتصدير.