الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 101
تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدل، وتحرر كما يأتي:
"المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية :
- كل السيارات النفعية التي يبلغ أو يقل وزنها عن 3500 كلغ ولا يفوق سنها ثلاث (3) سنوات.
- كل سيارات نقل المسافرين التي يقل سنها عن ثلاث (3) سنوات.
- كل سيارات نقل البضائع التي يبلغ وزنها 3500 كلغ فأكثر، بما فيها رؤوس الشاحنات والقاطرات الخاضعة للترقيم، والتي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات.
سن السيارة الباقي بدون تغيير ) ".