أمر رقم 96-30
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 32 من القانون.
رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
"المادة 32 : يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج كلّ من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية أو بمناسبتها، مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الأمر. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 تضاعف العقوبة في حالة العود".