المادة 5
تعدل وتتمم المادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 23 : ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يقوم على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها، تقييم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- صلاحية النظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في