أمر رقم 96-29 · ج.ر عدد 77 لسنة 1996
أمر رقم 96-29 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة سنة 1990 . . 8 1996، يتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا "معاهدة بليندابا" التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 9

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.