أمر رقم 96-29
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
أمر رقم 96-29 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة سنة 1990 . . 8 1996، يتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا "معاهدة بليندابا" التي حرّرت بالقاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996 9
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية