أمر رقم 96-27
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 4
المادة 7
تعدل المادة 20 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يطبق هذا الإلزام خاصة على :
1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا.
2 - كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجارياً على التراب الوطني".