أمر رقم 96-27
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 4
المادة 4
تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "..... كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،
- كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،
- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية
- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم
- كل الرحلات البحرية".