أمر رقم 96-27
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 4
المادة 3
يتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر : يسري القانون التجاري على العلاقات بين التّجار ، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء".