الفصل الثاني — الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
المادة 17
يعدل ويتمم القسم الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
القسم الثاني الشركات التابعة المساهمات والشركات المراقبة.
المادة 729 : إذا كانت لشركة أكثر من 50% من رأسمال شركة أخرى تعدّ الثّانية تابعة للأولى.
تعتبر شركة مساهمة في شركة أخرى، إذا كان جزء الرأسمال الذي تملكه في هذه الأخيرة يقل عن 50% أو يساويها. 30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
"المادة 730 : لا يمكن شركة المساهمة أن تملك أسهما في شركة أخرى إذا كانت هذه الأخيرة تملك مباشرة جزءا من رأسمالها يزيد عن 10%.
"المادة 731 : تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم :
عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخوّل أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة،
- عندما تتحكّم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة.
تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها.
تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، الشركة القابضة".
"المادة 732 : تعتبر أية مساهمة، حتى ولو كانت أقل من 10 %، تحوزها شركة مراقبة، بأنها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها.
"المادة 732 مكرّر : عندما تراقب شركة مساهمة شركة أخرى، بصفة غير مباشرة، لا يجوز لهذه الأخيرة امتلاك أكثر من 50% من رأسمال الشركة الأولى.
"المادة 732 مكرّر 1 : عندما تأخذ شركة، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة يوجد مركزها بالجزائر، أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التقرير الذي يقدّم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية، وعند الاقتضاء، في تقرير محافظي الحسابات.
يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقريره إلى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المحصل عليها .
"المادة 732 مكرّر 2 : يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة.
"المادة 732 مكرّر 3 : تلزم الشركات القابضة التي تلجأ علنيا للادخار و / أو المسعرة في البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها كما هو محدد في
المادة 732 مكرر 4 من هذا القانون.
"المادة 732 مكرّر 4 : يقصد بالحسابات المدعمة تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة.
وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".