أمر رقم 96-25
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية
الفرع الأول — القسم الإداري وقسم الوثائق". 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
تلغى أحكام المواد 36 و 37 و 38 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.