أمر رقم 96-25
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية
الفرع الأول — القسم الإداري وقسم الوثائق". 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
تستبدل المادة 34 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 34 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا ، بتنشيط أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق، ومتابعتها وتنسيقها، ويساعده في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.
الأمين العام هو الأمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا ».