الفرع الأول — القسم الإداري وقسم الوثائق". 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
تعدّل المادة 33 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق".
يتولى القسم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية.
ويتولى قسم الوثائق ما يأتي :
متابعة تطوّر التشريع وإعداد بطاقية تشريعية
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي، فهرسة القرارات المتضمنة مبادىء الاجتهاد القضائي،
- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،
- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة المستندات والتصديق عليها".