الفصل الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للتسجيل وعملها
المادة 9
تتكون اللجنة الوطنية من :
1 - قاض من المحكمة العليا، رئيسا،
2 - قاض من مجلس المحاسبة، عضوا
3 - قاضي حكم من المجلس القضائي، عضوا،
4 - قاضي حكم من المحكمة، عضوا،
5 - عضو من المفتشية العامة للمالية، عضوا،
6 - أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير، عضوا، 7 خبيرين (2) في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوين،
8 - ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، أعضاء .
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عن طريق التنظيم.
يعين ممثل لوزير العدل يتولّى على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية.