أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الثاني — الشروط العامة للتسجيل والممارسة
المادة 7
يتعين على اللجنة الوطنية أن تشطب من قامة الوكلاء المتصرفين القضائيين كل وكيل فقد صفته الرئيسيّة بسبب عقوبة تأديبية أو حكم قضائي نهائي.