أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يمكن أن تمارس وظيفة الوكيل المتصرف القضائي بصفة رئيسية أو إضافية.