أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 38
تلغى المادة 238 من القانون ، التجاري، وكذا الأحكام المخالفة لهذا الأمر.