أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
تجتمع اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة لإعداد القائمة الأولى للوكلاء المتصرفين القضائيين دون حضور الأعضاء المذكورين في البند الثامن من المادة 9 من هذا الأمر.