أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 35
يجب أن يثبت الوكيل المتصرف القضائي، المعين وفق الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه عند قبوله المهمة، تأمينا عند الاقتضاء لدى صندوق الضمان لتغطية مسؤوليته المدنية والمهنية وكذلك ضمانا يخصص لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق.