أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 31
ينشأ بين الوكلاء المتصرفين القضائيين صندوق للضمان يتمتع بالشخصية المدنية ويسيره المشتركون.
ويخصص صندوق الضمان لتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق التي يستلمها أو يسيرها الوكيل المتصرف القضائي المسجل في القائمة الوطنية.
يكون الانضمام إلى هذا الصندوق ملزما لكل وكيل متصرف قضائي ويترتب عنه اشتراك خاص وسنوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.