أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 30
يحظر على الوكيل المتصرف القضائي ما يأتي :
1 - استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة لديه بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة،
2 - الاحتفاظ، ولو في حالة المعارضة، بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي يجب دفعها إلى قباضات الضرائب والخزينة
3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن.