أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يكلّف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم قضائي، بتسيير أموال الغير أو ممارسة وظائف المساعد أو مراقبة تسيير هذه الأموال، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل.
ويمكن أن يكلّف أيضا بتمثيل الدائنين أو بالقيام عند الاقتضاء، بتصفية الشركة التجارية المشهر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون . التجاري