أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 29
يمسك الوكيل المتصرف القضائي، محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذا دخول النقود والأوراق المالية المخصصة لحساب زبائنه وخروجها، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.