أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 24
تتقادم الدعوى التأديبية بمرور خمس (5) سنوات.