أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 23
يمكن اللجنة الوطنية إنهاء التوقيف المؤقت في أي وقت أو بطلب من ممثل وزير العدل أو الوكيل المتصرف القضائي المعني.
ينتهي التوقيف بقوة القانون، إذا انقضى أجل شهرين (2) دون مباشرة الدعوى الجزائية أو التأديبية.