أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 22
يمكن اللجنة الوطنية أن توقف مؤقتا كل وكيل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما يكون محلّ متابعة جزائية أو تأديبية.
وفي حالة الاستعجال يمكن إصدار التوقيف المؤقت ولو قبل المتابعات الجزائية أو التأديبية إذا تبين من خلال التفتيش أو التحقيق أن هناك إخلالا من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالأموال المكلف بتسييرها.