الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 21
تجتمع اللجنة الوطنية كغرفة تأديبية.
يتعرض المتصرف القضائي، في حالة إخلاله بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، دون المساس بالمسؤولية المدنية والجزائية، إلى إحدى العقوبات التأديبية الآتية :.
الإنذار التوبيخ،
- المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين.
يمكن اللجنة، علاوة على ذلك، أن تحول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص.
يمارس ممثل وزير العدل مهام النيابة العامة أمام اللجنة الوطنية.