أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 16
يؤدي الوكلاء المتصرفون القضائيون، بمجرد تسجيلهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، أمام المجلس القضائي محل إقامتهم المهنية، اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها والتزم في كل الأحوال بالأخلاقيات والواجبات التي تفرضها علي".
كما يؤدي الأشخاص المعينون وفق أحكام المادة 8 من هذا الأمر، اليمين بنفس العبارات أمام القاضي الذي عينهم.