أمر رقم 96-22
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ( استدراك ) . 10
المادة 11
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات والمادة 198 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض.