أمر رقم 96-21
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
المادة 18
يدرج كل مرة بعد المصطلح " اتفاقية جماعية " مصطلح " اتفاق جماعي " في مستوى المواد 115 116 117 12111118 122 123 124 126 127 128 129 1132131130 و 133 من هذا القانون.