أمر رقم 96-21
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
المادة 11
تعدّل وتتمّم المادة 93 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : ينتخب مندوبو المستخدمين، ضمن نفس الهيئة المستخدمة، المنتخبين طبقا لأحكام المادتين 91 و 92 من هذا القانون، من بينهم لجنة مشاركة.
ويحدّد عدد المندوبين فيها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه ".