DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 96-20
أمر رقم 96-20 · ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. 12 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-13 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1 16 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. 18

المادة 5

تتمّم المادة 5 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بمقطع خامس، يحرر كما يأتي:

" المادة 5 :

- أداءات تقدّمها تعاونيات تعاضدية ".

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية