المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 4 من القانون رقم 0 9-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : تشتمل الأداءات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر :
1 - الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداءات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 100 % من التعريفة القانونية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف المنفقة مباشرة.
2 - التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية في حدود أقصاها 25 % من أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، عندما لا تكون مقبولة لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50%.
3 - الزيادة في معاش العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية من الفئة الأولى، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، في حدود 20% من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
4 - الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض مهني ذي نسبة تساوي %50% على الأقل، إذا كان صاحبه لا يمارس أي نشاط مهني.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
5 - الزيادة في معاشات الأيلولة، بعنوان الضمان الاجتماعي لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
6 - أداءات ذات طابع خاص على شكل إعانات عينية أو نقدية وإسعاف وقروض اجتماعية، يمكن منحها ضمن الشروط المحددة بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية المعنية.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء، مراجعة النسب المذكورة أعلاه بموجب نص تنظمي بناء على اقتراح من المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية".