المادة 21
تتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 32 مكرر 1، وتجرّر كما يأتي :
" المادة 32 مكرر 1 : تتكوّن لجنة الرقابة التي تنتخبها الجمعية العامة من ضمن أعضائها، من ثلاثة
(3) إلى تسعة ( 9) منخرطين من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل مهمتها في التسيير المحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سير نشاطات التعاضدية الاجتماعية وتطبيق توصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وقراراتهما.
تعد تقريرا وتعرضه على الجمعية العامة عند اجتماعها القادم". 1